كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



قال أبو عمر:
كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة والله أعلم هذا على أن الثوري مع قوله إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق" يقول أن صاحب الثمرة والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول أبي حنيفة وزفر ومالك وأصحابه وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة وإن أكل الجميع لم يكن عليه شيء فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه عشره أو نصف عشره وقال مالك لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئا لمكان ما يأكلون ولا يترك لهم من الخرص شيء ذكره ابن القاسم "وغيره عنه" وقال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم وقول الشافعي في ذلك "كله" كقول الليث سواء في خرص الثمار والترك لأهلها ما يأكلون رطبا ولا يحسب عليهم والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل {وآتوا حقه يوم حصاده} وهذا يوجب مراعاة وقت "الحصاد والجذاذ لا ما قبله وما رواه شعبة قال أخبرني حبيب بن عبدالرحمن قال سمعت عبدالرحمن بن مسعود بن دينار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا